Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 410

  1. باب التقليد وما يجوز أن يقلد فيه وما لا يجوز
  2. مسألة لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا غيره سواء في ذلك ضيق الزمان وسعته

صاحب مقالتنا.

لنا: الأدلة الموجبة للنظر الدالة على فساد التقليد في الأصل، وأيضاً قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ والرد إليهما لا يمكن، فثبت أنه يلزم الرد إلى دلالة خطابهما.

فإن قيل: تقليد العالم حكم الله، لأنه حكم بما غلب على ظنه.

والجواب: أنه إذا لم يجتهد فيأخذ بما يقتضيه ظاهر الكتاب والسنة فما رد إلى حكم الله ورسوله، وإنما رد إلى رأي غيره، فلم يجز، وأيضاً قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ وإذا قلد غيره فقد أخذ بما لا علم له به وأيضاً قوله تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾، ولم يقل إلى عالم يقلده، وأيضاً قول النبي ﷺ:"اجتهدوا فكل ميسر لما خلق" ولم يفصل،

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 410 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.