Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 411

  1. باب التقليد وما يجوز أن يقلد فيه وما لا يجوز
  2. مسألة لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا غيره سواء في ذلك ضيق الزمان وسعته

وأيضاً فإن الصحابة كانوا يتناظرون في الحكم، ولا يقلد بعضهم بعضاً، ولو جاز التقليد لم يكن لمناظرتهم معنى، ولقائل أن يقول: إنما يتناظرون، لأن العمل على الاجتهاد أولى من التقليد.

قلنا: الدليل الذي جعل الاجتهاد أولى من التقليد هو الذي منع من التقليد.

ودليل آخر: أن المجتهد يمكنه التوصل إلى الحكم باجتهاده لتكامل الآلة، فلم يجز له أن يقلد غيره كما نقول في العقليات (لما) تمكن منها بنفسه لا يمكن تقليده.

فإن قيل: المطلوب في العقليات العلم، والعلم لا يحصل بالتقليد، والمطلوب في مسألتنا: العمل التابع للظن، وذلك يحصل بتقليد العال.

قلنا: إلا أن المأخوذ عليه طلب الحق بظنه، ولا يحصل ذلك إلا بنظره في الأدلة الموجبة له غلبة الظن، فأما تقليد غيره فلا يحصل له ذلك، ولأن المأخوذ عليه إحاطة علمه بظنه، ولا يحصل ذلك بتقليد غيره.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 411 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.