Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 419

  1. باب التقليد وما يجوز أن يقلد فيه وما لا يجوز
  2. مسألة لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا غيره سواء في ذلك ضيق الزمان وسعته

وجواب آخر: إن معرفة الإحاطة لا يوازيها زيادة علم الآخر لأنه على يقين من نفسه واجتهاده على شك من الأعلم هل استعمل حقيقة اجتهاده، ومنتهى بحثه أم لا؟ والشك لا يوازي اليقين.

فصل

الدليل على أنه لا يجوز للعالم التقليد مع ضيق الزمان والوقت أيضاً خلافاً لابن سريج ما تقدم في المسألة، وأيضاً أنه مجتهد فلم يجز له التقليد، كما لو لم يخف فوت الوقت وأيضاً من لم يجز له التقليد إذا لم يخف الفوت، (كذلك) وإن خاف الفوت، دليله سائر المكلفين في العقليات، فإن المكلف لو خشي أن يموت لم يجز له التقليد في معرفة الله والواحدانية وغير ذلك، كما لا يجوز إذا لم يخف الموت، ولأن اجتهاده شرط في الحادثة، فلم يسقط بخوف فوت الوقت كسائر الشروط في العبادة، مثل الطهارة والستارة (في الصلاة) ولأن فرض العامي التقليد كما أ، فرض المجتهد الاجتهاد، ثم العامي لا يسقط عنه فرض التقليد والسؤال (بخوف) فوت الوقت، كذلك لا يسقط عن العالم الاجتهاد لخوف الفوت.

واحتج الخصم: بقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 419 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.