Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 420

  1. باب التقليد وما يجوز أن يقلد فيه وما لا يجوز
  2. مسألة لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا غيره سواء في ذلك ضيق الزمان وسعته

لا تَعْلَمُونَ﴾ وقد بينا الجواب وأن المراد به لا تعلمون طرق الاجتهاد، لأنه ذكر البينات والزبر وهما طرق الاجتهاد، وهذا العالم يعلم طرق الاجتهاد فلم يجز له السؤال.

واحتج: بأنه لا يمكنه أداء فرضه باجتهاده، فكان فرضه التقليد كالعامي.

(والجواب): أنا لا نسلم الوصف، لأن فرضه يؤديه بعد اجتهاده، والمعنى في العامي أنه لا يعرف طرق الاجتهاد، بخلاف العالم، (ويوضح هذا أن العامي يجوز له التقليد مع سعة الوقت بخلاف العالم).

واحتج: بأنه محتاج إلى التقليد، لأنه إذا اجتهد فاتته العبادة بخروج وقتها وذلك لا يجوز.

والجواب: أنه إن كانت العبادة مما يجوز تأخيرها للعذر جاز ها هنا، لأن اجتهاده عذر له في التأخير، وإن كانت مما لا يجوز تأخيرها كالصلاة وغيرها، فإنه يفعلها على حسب حاله، ثم يعيد إذا تبين فلا ضرورة به إلى التقليد، وهذا كما (نقول) فيمن عدم الماء يصلي على حسب حاله ويعيد، وكذلك من حبس في موضع نجس

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 420 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.