Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 1, halaman 191

  1. مسائل الأمر
  2. مسألة: الأمر المطلق يقتضي التكرار

قلنا: الشرع لا يغير مقتضى اللغة، وإنما يقررها ويضيف إليها حكماً زائداً، ألا ترى أنه لو قال: افعل ذلك أبداً، وطلق زوجتي ما أملكه لم يقطعه الشرع عن مقتضاه في اللغة ((فلا يقطعه)) عن التكرار، وأما مسألة الرؤوس فغير مسلمة ويحمل على مقتضاه في اللغة.

٢٢٧ - دليل سادس: لو اقتضى التكرار (لأفضى) إلى المناقضة (لأنه يأمر بشيئين مختلفين، فلا يمكنه مواصلة الثاني إلا بترك الأول، ولا مواصلة الأول إلا بترك الثاني.

ويجاب عنه بأنه يقتضي التكرار على الإمكان فلا يفضي إلى المناقضة).

٢٢٨ - دليل سابع: لو اقتضى التكرار لما حسن (فيه) الاستفهام (ولم يحسن تأكيده بمرة واحدة) (وتأكيده بالأبد).

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 1، ص 191 (SanadKitab #14103, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.