Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 1, halaman 192

  1. مسائل الأمر
  2. مسألة: الأمر المطلق يقتضي التكرار

(ويجاب عنه بأنه لو لم يقتض التكرار لما حسن الاستفهام وكان يعقل منه مرة ولم يحسن تأكيده بمرة واحدة).

(ويجاب عن سؤالهم بأن يقال غير مسلم أن يحسن الاستفهام بل أمره يقتضي إيجاد الفعل، فإذا فعل مرة فقد امتثل المأمور به وأسقط عنه الخطاب).

٢٢٩ - احتج الخصم بما روي عن النبي ﷺ (أنه) قال (في شارب الخمر): "اضربوه"، فكرر الضرب.

قلنا: إنما كرروا بقرينة وهي شاهد الحال أنهم علموا أنه يقصد ردعه وزجره وذلك لا يحصل بمرة (واحدة)، وخلافنا في المتجرد عن القرائن، ألا ترى أنهم لم يضربوه أبداً.

٢٣٠ - احتج بأن قال: "روي أن الأقرع بن حابس،

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 1، ص 192 (SanadKitab #14103, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.