Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 1, halaman 275

  1. مسائل الأمر
  2. مسألة: إذا توجه الأمر إلى واحد لم يدخل غيره فيه بإطلاقه

(وجوبه) في الشرع فدخل فيه كما لو قال هذه العبادة واجبة (مشروعة).

الجواب: أنا قد بينا أنه لو كان مخبراً عن الله تعالى بأنه شرع كذا وكذا دخل فيه، وليس الخلاف في هذا، (وإنما) الخلاف فيما يأمر به ابتداء من عنده أو يخبر عن الله تعالى أنه أمره أن يأمر أمته بكذا وكذا، فلا يدخل في هذا (لأنه) يتضمن الوجوب (على غيره، وأما الوجوب على الإطلاق فلا، والمعنى في الأصل أنه لفظ مطلق يقتضي الوجوب) على كل مكلف، وفي مسألتنا هو إيجاب خاص على المخاطبين فنظيره أن يقول فرضت عليكم ووجب في حقكم، ولأن في قوله هذه العبادة واجبة إخبار للغير ويجوز أن يخبر الغير عن نفسه وغيره، وها هنا أمر للغير فلا يكون أمراً لنفسه، كما أنه إذا أخبر الغير لا يكون مخبراً لنفسه والله أعلم بالصواب.

٣٤٢ - مسألة: إذا توجه الأمر إلى واحد لم يدخل غيره فيه بإطلاقه، وهو اختيار أبي الحسن التميمي، (وبه قال الأشعرية وبعض الشافعية).

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 1، ص 275 (SanadKitab #14103, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.