Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 1, halaman 276

  1. مسائل الأمر
  2. مسألة: إذا توجه الأمر إلى واحد لم يدخل غيره فيه بإطلاقه

(وقال) شيخنا إذا خاطب الله نبينا ﷺ بالأمر بفعل عبادة ولم يخصه بلفظ التخصيص نحو قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمْ اللَّيْلَ﴾ دخل أمته في ذلك وكذلك إذا توجه (الأمر إلى واحد) من الصحابة دخل غيره (من الصحابة في ذلك). (وهذا إن أراد به إذا سأله إنسان عن مسألة فأجابه كقوله للأعرابي لما قال: "وقعت على أهلي": "أعتق رقبة"، فذلك يلزم كل من وقع في مثلما وقع فيه، فأما قوله لما مرض: "مروا أبا بكر فليصل بالناس" يدخل فيه كل الصحابة في الإمامة فلا، وكذلك قوله للرجل منهم: "قم فبارز هذا" لم يجز لغيره ذلك، وفي أن لا نقول ثبت على الغير المبارزة.

وإذا حكم في حادثة بين نفسين كانت واجبة على كل أحد أن يحكم عليه بمثل ذلك إذا وجدت منه مثل تلك الحادثة فهذا ما أعلم فيه خلافاً وكذلك إذا خاطبه الله تعالى:

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 1، ص 276 (SanadKitab #14103, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.