Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 1, halaman 302

  1. مسائل الأمر
  2. مسألة: يدخل الكفار في الخطاب بالشرعيات

الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ /٣٩ ب وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ﴾ وهذا صريح في أنهم أمروا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كما أمروا بالإيمان.

فإن قيل: إنما أمروا (بعد) أن يعبدوا الله مخلصين (له الدين) وهو الإيمان، ثم قال: ﴿وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ﴾.

قيل: بل جمع الله تعالى عبادته وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بواو العطف، وهي تقتضي الجمع، وجعل (أمره منصرفاً إلى جميعها).

٣٧٧ - دليل ثالث: قوله تعالى: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ﴾ وهذا يدل على أنهم يعذبون في سقر لتركهم الصلاة والزكاة.

فإن قيل: المراد بالآيات لم نكن (ممن يعتقد الصلاة والزكاة).

قلنا: هذا خلاف الظاهر لأن اللفظ حقيقة في فعل الصلاة، وفعل الإطعام، فلا يحمل على الاعتقاد من غير دليل.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 1، ص 302 (SanadKitab #14103, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.