Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 1, halaman 303

  1. مسائل الأمر
  2. مسألة: يدخل الكفار في الخطاب بالشرعيات

جواب آخر: أن العقوبة (تجب) على ترك الاعتقاد، وقد علمت من قوله: ﴿وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾، فيجب أن يحمل اللفظ على فائدة أخرى.

فإن قيل: الظاهر أن العقوبة تجب بمجموع هذه الأشياء لا بواحد منها.

(قلنا: لو لم تكن كل واحدة منها) يستحق به العقوبة، لما وجبت العقوبة بمجموعها، ولأن بالتكذيب بيوم الدين يستحق العقوبة من غير أن ينضم إليه غيره، فكذلك بترك الصلاة وترك الزكاة يجب أن تجب العقوبة.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ يجوز أن يكون إخباراً عن قوم كانوا (أسلموا)، وارتدوا بعد إسلامهم ولم يكونوا قد صلوا في حال إسلامهم، لأن قوله تعالى: ﴿لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ ليس يفيد أنهم لم يصلوا في جميع الزمان الماضي.

قلنا: قوله تعالى: ﴿لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ هو جواب المجرمين المذكورين في قوله تعالى: ﴿يَتَسَاءَلُونَ (٤٠) عَنْ الْمُجْرِمِينَ﴾ وذلك عام في كل مجرم (مرتد وغير مرتد) على أن قوله: ﴿لَمْ نَكُ مِنَ

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 1، ص 303 (SanadKitab #14103, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.