Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 51

  1. مسائل العموم
  2. مسألة: الألف واللام إذا دخلا على لفظ الجمع أفاد الاستغراق

ولأن أهل اللغة يسمون ذلك نكرة، ولو كان مقتضاه الجنس كله لم يسم نكرة، ولأن الجنس كله معروف، ألا ترى أنه إذا دخل الألف واللام لم يسم نكرة، لأنه يستغرق الجنس كله، ولأنه يصح تأكيده بلفظة "ما" الدالة على القلة والبعض، فيقول: اقتل رجالاً ما، ولو اقتضى العموم لم يحسن تأكيده "بما" لأنه لا يقال: اقتل الرجال ما، ولأنه نكرة في إثبات فلم يقتضي العموم كالاسم المفرد مثل سارق وقاتل.

٥٣٨ - احتجوا بأن حمل اللفظة على الاستغراق حمل لها على جميع حقائقها فكان أولى من حملها على البعض.

الجواب: أنا لا نسلم أن حقيقتها الاستغراق.

فإن قيل: نريد بذلك أنها حقيقة في الجمع، والجمع يقع على الثلاثة وما زاد.

قلنا: إلا أن حقيقة الجمع توجد في الثلاثة، فلا تكون حقيقة في الاستغراق لأن الحقيقة واحدة ولأن الامتثال يقع بالثلاث وما زاد مشكوك فيه، ثم لم زعمت أنه يحمل على كل ما وجدت فيه حقيقة الجمع، وما أنكرت أن يحمل على أقل الجمع لأنه متحقق.

٥٣٩ - احتجوا بأنه لو حمل على البعض لكان مجهولاً لأنه لا يتميز البعض الذي يحمله عليه.

الجواب: أن حمله على الثلاثة (أمر) متميز وإن كانت الثلاثة غير متعينة.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 51 (SanadKitab #14103, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.