Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 52

  1. مسائل العموم
  2. مسألة: الألف واللام إذا دخلا على لفظ الجمع أفاد الاستغراق

٥٤٠ - احتجوا بأنه لو أراد البعض لبينه.

(الجواب: أنا نقول: ولو أراد الكل لبينه أيضاً).

جواب آخر: أنه يحتاج إلى البيان لو لم يدل عليه مطلق اللفظ، فبين أن مطلق اللفظ (لا) يدل عليه وقد تمت لك المسألة.

٥٤١ - احتجوا بأنه يصح استثناء كل واحد من الجنس من هذا اللفظ فدل على أنه يقتضي الاستغراق.

والجواب: أنا لا نسلم ذلك في الإستثناء من أسماء الجموع (المجردة) عن الألف واللام لا يصح فإذا قال: "كلم" رجالاً إلا رجلاً لم يصح، فإن قال: كلم رجالاً إلا زيداً فمعناه كلم رجالاً ليس زيد منهم.

٥٤٢ - احتجوا بأنه لو قال: اضرب رجالاً، فضرب عشرة، لا يلام، فدل على أن (أقل) الجمع لا يقتصر عليه.

الجواب: أنه بضرب ثلاثة يسقط عنه حكم الأمر، فإن زاد كان ذلك جائزاً بحكم معنى الجمع في الزيادة، لا أنه يجب عليه، كمن قيل له: ادخل الدار، يكفيه دخول أولها (في الأمر)، فإن أمعن فيها لم يلم، لقيام معنى الدخول في ذلك، والله أعلم بالصواب.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 52 (SanadKitab #14103, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.