Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 88

  1. مسائل الاستثناء
  2. مسألة: لا يصح الاستثناء من غير الجنس

أن يكون استثناء لأنه، يكون معناه إلا خطأ فإنه يكون له ذلك، فثبت أن معناه لكن إن قتله خطأ فتحرير رقبة (مؤمنة) ودية مسلمة إلى أهله، ولأن أهل الحجاز يقولون: ليس ذلك باستثناء، والقرآن بلغتهم نزل، ولهذا قال "إلا" إبليس بالنصب، قال ابن قتيبة في كتاب الجامع للنحو/٥٨ ب، ما يكون فيه "إلا" بمعنى "لكن" كقوله: ﴿لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَاّ مَنْ رَحِمَ﴾.

وقوله: ﴿فَلَوْلا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَاّ قَوْمَ يُونُسَ﴾ وقال هذا قول سيبويه، وقال الزجاج في أماليه الوجه الخامس من وجوه "إلا" أن يذكر بعدها ما ليس من جنس المذكور فتقطع مما قبلها واحتج بقول الشاعر:

وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس

وكذلك قول النابغة:

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 88 (SanadKitab #14103, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.