Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 89

  1. مسائل الاستثناء
  2. مسألة: لا يصح الاستثناء من غير الجنس

وقفت فيها أصيلانا أسائلها ... عيت جوابا وما بالربع من أحد

إلا أواري لأيا ما أبينها ... والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد

الجواب: أن اليعافير والعيس يحصل بها (بعض) الأنس، ويحتمل أن يراد فيه وفي الآخر الاستثناء المنقطع بمعنى لكن على ما بينا، ويحتمل أن يضمر فيه (معنى) مجاز ليس فيها أنيس ولا أجد إلا اليعافير وإلا العيس.

وكذلك ما بالربع من أحد ولا شيء (يرى) إلا أوارى يعني المعالف والحوض.

٥٩٨ - احتجوا بأنه استثناء لا يرفع الجملة فصح كاستثناء الجنس، واستثناء العين من الورق.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 89 (SanadKitab #14103, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.