Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 105

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسألة: (يجوز تخصيص) (عموم) الكتاب بخبر الواحد

٦١٨ - واحتج بأنه يصح إسلامه (وظهارته) وصلاته وصومه، فدل على دخوله في الخطاب.

قلنا: إنما يصح منه ذلك إذا كان ممن يعقل، ومن يعقل ويفهم يجوز أن يخاطب.

فإن قيل: فإن دخل في الخطاب (فقل إنه) يجب عليه ذلك.

قلنا: من أصحابنا من يوجب عليه الإسلام والطهارة إذا عقل ذلك، وكذلك في الصوم إن أطاقه.

(ومن) قال: لا يجب فإنما أسقط الوجوب بدليل آخر.

إما الإجماع، أو لقوله ﷺ: "رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ" /٦٠ ب والله أعلم بالصواب.

٦١٩ - مسألة: (يجوز تخصيص) (عموم) الكتاب بخبر الواحد، نص عليه في رواية عبد الله في الآية إذا

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 105 (SanadKitab #14103, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.