Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 106

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسألة: (يجوز تخصيص) (عموم) الكتاب بخبر الواحد

كانت عامة، ينظر ما جاءت به (السنة، لتكون السنة هي الدليل) على ظاهرها مثل قوله: ﴿يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ فلو كانت الآية على ظاهرها ورث كل من يقع عليه اسم ولد وإن كان يهودياً أو نصرانياً أعبداً أو قاتلاً، فلما جاءت السنة أنه لا يرث مسلم كافراً ولا كافر مسلماً ولا يرث قاتل ولا عبد، كانت دليلاً على ما أراد الله من ذلك وبه قال أصحاب الشافعي.

وقال بعض المتكلمين: لا يجوز تخصيص العموم (بخبر) الواحد، وقال عيسى بن أبان ما دخله التخصيص بطريق

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 106 (SanadKitab #14103, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.