Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 107

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسألة: (يجوز تخصيص) (عموم) الكتاب بخبر الواحد

متفق عليه جاز تخصيصه بخبر الواحد، وما لم يدخله التخصيص لا يخص.

٦٢٠ - دليلنا ما احتج به الإمام أحمد رحمة الله عليه في آية المواريث وأن السنة خصصتها وانعقد الإجماع على ذلك.

وكذلك قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ في النكاح أجمعوا على تخصيصها بخبر أبي هريرة: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".

واحتج أبو بكر ﵁ على فاطمة ﵂ بخبر الواحد لما طلبت ميراثها وأمثال ذلك كثير.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 107 (SanadKitab #14103, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.