متفق عليه جاز تخصيصه بخبر الواحد، وما لم يدخله التخصيص لا يخص.
٦٢٠ - دليلنا ما احتج به الإمام أحمد رحمة الله عليه في آية المواريث وأن السنة خصصتها وانعقد الإجماع على ذلك.
وكذلك قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ في النكاح أجمعوا على تخصيصها بخبر أبي هريرة: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
واحتج أبو بكر ﵁ على فاطمة ﵂ بخبر الواحد لما طلبت ميراثها وأمثال ذلك كثير.