Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 150

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسألة: يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم

٦٩٠ - فصل: فأما إن لم يكونا مقترنين فلا يخلو (إما) أن يكون الخاص متأخراً عن العام، أو متقدماً عليه، أو لا يعلم أيهما المتقدم.

(فإن كان الخاص متأخراً عن العام أو لا يعلم أيهما المتقدم) فإن الخاص يقدم على العام.

ويبني العام عليه في قول أصحابنا رحمة الله عليهم.

وإن كان العام متأخراً عن الخاص فقال أحمد رحمة الله عليه في رواية عبد الله كلاماً طويلاً قال في آخره: "نستعمل الأخبار حتى تأتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به"، وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة.

وقال شيخنا: الخاص مقدم بكل حال وتأول هذه الرواية على أن الخبرين خاصان فيكون الأخير أولى وبه قال أصحاب الشافعي. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 150 (SanadKitab #14103, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.