Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 151

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسألة: يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم

٦٩١ - مسألة: يقدم الخاص على العام سواء تقدم الخاص أو تأخر أو جهل التاريخ.

وبه قال أصحاب الشافعي.

وقال أصحاب أبي حنيفة: إن تأخر الخاص كقولنا، (وإن) تقدم الخاص قدم العام عليه/٦٥ ب وحكم بنسخ الخاص، وإن جهل التاريخ يتوقف فيهما، أو يرجع إلى غيرهما أو إلى ترجيح أحدهما على الآخر، وقد روى عبد الله (عن) أحمد ما يدل على هذا فقال في كلام طويل: تستعمل الأخبار حتى تأتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به إلا أن شيخنا تأوله على الخبرين إذا كان خاصين يكون الأخير أولى وفيه نظر.

٦٩٢ - ووجه الأول: أن قول القائل لا تقتلوا اليهود، يمنع من قتلهم أمراً صريحاً، وقوله بعد ذلك: اقتلوا الكفار يحتمل غير اليهود ويحتمل دخول اليهود فيهم، فهو مشكوك فيه، فقدم الصريح المتيقن على المشكوك فيه وفيه ضعف لأنهم إن أرادوا أن العام هو قوله اقتلوا

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 151 (SanadKitab #14103, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.