Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 154

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسألة: يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم

الآحاد التي تناولها اللفظ العام، لأن قوله: اقتلوا المشركين يجري مجرى) (قوله) اقتلوا زيداً المشرك، (اقتلوا عمرا، اقتلوا بكراً) ولو قال ذلك بعد ما قال: لا تقتلوا زيداً لكان الثاني ناسخاً للأول فكذلك ما ذكرنا.

الجواب: أنا لا نسلم ذلك، ولأنه لو كان كذلك لم يجز أن يخص بالقياس لأن القياس لا ينسخ الخبر، (والثاني أن العام) يجري في كونه متناولاً للآحاد مجرى الألفاظ الخاصة فقط، فأما أن يجري مجراها في امتناع دخول التخصيص (عليه) فلا، وهذا لأن اللفظ الخاص لا يدخل تحته أشياء فيخرج بعضها، واللفظ العام يتناول أشياء يمكن أن يراد به بعضها فصح أن يقام الدليل بتخصيصه، ولهذا إذا اقترن اللفظ الخاص باللفظ العام خصصه بالاتفاق وإن كان فيما ذكروه من تناول الآحاد سواء.

٦٩٩ - احتج بأن الخاص المتقدم يمكن نسخه، والعام مما يجوز /٦٦ أأن يرفعه، فإذا تأخر دل على أنه ناسخ له.

الجواب: أنه لم إذا أمكن ذلك وجب كونه؟ وما الحجة في ذلك.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 154 (SanadKitab #14103, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.