Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 155

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسألة: يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم

فإن قيل: تأخره.

قيل: (وهل نوزعتم) إلا في ذلك، وأيضاً (فكما) يمكن كونه رافعاً للخاص يمكن أن يكون الخاص مخصصا له وإن تقدم، فوقفنا موقفاً سواء.

٧٠٠ - احتج بأن تردد الخاص المتقدم بين كونه منسوخاً ومخصصاً يمنع من كونه مخصصاً لأن البيان لا يكون ملبساً.

قلنا: عندنا لا يتردد، بل قد صح كونه مخصصاً بما بينا.

جواب آخر: أن منع التردد من كونه مخصصاً ليمنعن التردد بين كون العام مخصصاً أو ناسخاً (في) كونه ناسخاً.

٧٠١ - احتج بأنه (لو خصص) العام بالخاص المتقدم أفضى إلى كون البيان متقدماً على المبين، وهذا لا يجوز، كما لا يجوز تقدم التفسير على المفسر، والاستثناء على المستثنى منه.

الجواب: أنه لا يمنع أن يتقدم البيان على المبين بدليل أن المخصص من أدلة العقل بيان ويتقدم على المبين، وكذلك إذا قال لوكيله: إذا أمرتك أن تعطي فلاناً عشرة (دنانير) فأعطه إياها

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 155 (SanadKitab #14103, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.