Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 156

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسألة: يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم

بهرجة أو عدداً (أو عشرة) غير وازنة فيكون ذلك بياناً لما يأمره به في ثاني الحال.

٧٠٢ - احتج بأن الخاص والعام يتضادان كتضاد الحركة والسكون، والعلم والجهل، ثم كل واحد من هذه المعاني يبطل بما يوجد بعده من أضداده، فكذلك الخصوص يبطل بما يرد بعده من العموم.

الجواب: لو صح (هذا) لوجب أن يبطل العموم ما تقدمه من أدلة العقل المخصصة، ولوجب أن لا (يجتمعان ويبني) أحدهما على الآخر بحال، كالحركة (مع السكون) والعلم والجهل، ونحن نعلم أن العام يبني على الخاص إذا تقارنا (أو تقدم الخاص فيبطل) قولهم، ولأن الحركة والسكون لا يمكن اجتماعهما ويمكن اجتماع الخاص والعام في العمل والنقل والرواية فافترقا.

٧٠٣ - احتج بأنهما لفظان متضادان فنسخ الثاني منهما الأول كالنصين.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 156 (SanadKitab #14103, hlm. urut 522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.