Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 166

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسألة: يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم

٧٢٦ - واحتج بأنه من حق الجواب أن يكون مطابقاً للسؤال، وذلك إنما يحصل المساواة.

الجواب: إن أردتم بالمطابقة انتظام الجواب لجميع السؤال فذلك يحصل بالمساواة وحدها، وبالمساواة مع المجاوزة بدليل أنه قد ينتظم الجواب السؤال ويجاوزه إلى حكم غيره كقوله ﵇ وقد سئل عن التوضي بماء البحر فقال: "هو الطهور ماؤه" وجاوزه إلى غيره فقال: "الحل ميتته".

٧٢٧ - احتج بأن السبب كالعلة في ذلك الحكم، لأنه هو (المبين) للحكم والعلة (تقصر) على معلولها.

الجواب: أنه إذا كان اللفظ مستقلاً بنفسه وهو أعم من السبب صار كعلة مبتدأة تنتظم أحكاماً، ثم هو كالعلة في مقدار ما يقابله من اللفظ وما زاد من اللفظ يعرف به حكماً ثانياً.

٧٢٨ - احتج بأنه قد يكون في قصره على سببه مصلحة، لأنه لو لم يكن كذلك لم يؤخر بيانه إلى حين (السؤال) (الجواب): أنه يجب أن يقتصر على زمانه ومكانه لجواز (كون) المصلحة في ذلك وأما تأخيره فلجواز أن تكون

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 166 (SanadKitab #14103, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.