Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 167

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسألة: يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم

المصلحة في بيانه في هذه الحال، كما أخر بيان ما لم يسأل عنه وأجاب به مع السؤال كقوله في خبر (ماء) البحر، ثم يقابله بأنه لو كان بياناً لحكم السبب خاصة لبينه بجواب خاص، ولما عم (الجواب) دل على أنه قصد بيانه وبيان غيره.

جواب آخر: يجوز أن يكون قد بينه فيما قبل ثم بينه الآن.

٧٢٩ - واحتج بأنه جواب خرج على سؤال عام فقصر (عليه أصله إذا لم يستقل إلا بالسبب كما لو سأله أصلي في هذا الوقت؟ فقال: لا، أو نعم).

(الجواب عنه أنا نقول: قد تقدم من أن)، هناك لا يستقل الخطاب بنفسه، ولا يحسن الابتداء به، بخلاف مسألتنا، فإن الخطاب مستقل بنفسه فصار كالمبتدأ به، ولأن هناك نعلم أن اللفظ (لم) يتناول غير ما وقع السؤال عنه، وها هنا هو عام فيما وقع السؤال عنه وما لم يقع. والله أعلم.

٧٣٠ - مسألة: اللفظ العام إذا تعقبه تقييد بشرط أو صفة أو استثناء أو حكم، وجب حمل اللفظ على عمومه، ولم يجب تخصيص أوله بتخصيص آخره.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 167 (SanadKitab #14103, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.