Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 168

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسألة: يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم

مثال التقييد بالصفة والشرط قوله تعالى: ﴿يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ ثم قال: ﴿لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً﴾ ومعناه لعله (أن) يحدث رغبة في مراجعتهن وهذا لا يتأتى في البائن.

ومثال التقييد بالاستثناء قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾: والعفو لا يتأتى إلا من المالكة لأمرها وهي البالغة العاقلة.

ومثال التقييد بالحكم قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾، ثم قال: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ وهذا لا يكون إلا للرجعيات.

وبهذا قال شيخنا وعبد الجبار/ ٣٧ ب بن أحمد وأصحاب الشافعي.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 168 (SanadKitab #14103, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.