Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 175

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسألة: يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم

والجواب: أنا قد بينا أنه تعالى إذا قيد العطف بزيادة صفة علمنا أنه لم يقصد الاشتراك في الحكم.

وجواب آخر: وهو أن الاشتراك في الحكم حاصل في اسم الكافر (وأما صفته) فلا يلزم الاشتراك فيها، ألا ترى أنه (لو) قال: ضربت زيداً وعمراً، وقام الدليل (على أنه) ضرب زيداً على صفة العمد بالسيف لم يجب أن يجعل ضرب عمرو بتلك الصفة لأجل العطف من غير دليل.

٧٣٨ - احتج بعضهم بأن قال: ظاهر الأول (يقتضي) العموم، وظاهر العطف يقتضي أن يجعل حكم المعطوف (حكم) المعطوف عليه وهو مخصص فوجب أن يقف.

الجواب: أنا قد بينا أن اشتراكهما في لفظ الكفر يستقل به العطف فلا يحتاج إلى اشتراكهما في المعنى بغير دليل.

٧٣٩ - مسألة: إذا علق العموم حكماً على أشياء وورد لفظ يقيد تعليق ذلك الحكم على بعضها لم يجب انتفاء الحكم عما عدا ذلك البعض.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 175 (SanadKitab #14103, hlm. urut 541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.