سئل عن الرضاع فقال عن النبي ﷺ: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان" فأرى الثالثة تحرم. وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية.
وقال أصحاب أبي حنيفة والمعتزلة والأشعرية وجل أصحاب الشافعي وابن داود: لا يدل على أن ما عداه بخلافه.
٧٦٣ - ولنا: ما روى يحيى بن سلام في تفسيره عن قتادة لما نزل قوله تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ