Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 199

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسائل دليل الخطاب وفحواه

اللَّهُ لَهُمْ﴾. قال رسول الله ﷺ: "قد خيرني ربي فوالله لأزيدن على السبعين" فأنزل الله تعالى في سورة المنافقين ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾. فوجهه أن النبي ﷺ عقل أن ما بعد السبعين يخالف حكم (ما قبل) السبعين.

فإن قيل: الكافر لا (يغفر) له من جهة السمع، بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ فغير جائز أن يخالفه الرسول، وبان (أن) الخبر غير صحيح.

قلنا: الخبر ثابت مشهور (لم) يختلف في صحته، فأما استغفار النبي ﷺ (فكان) قبل تسميتهم كفارا، وقبل قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ /٧١ أومغفرة الله سبحانه لا يحيلها العقل فلهذا قال ذلك.

فإن قيل: فإذا كان العفو جائزاً، والاستغفار جائزاً، فإن ما زاد على السبعين بحكم ذلك لا بدليل الخطاب.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 199 (SanadKitab #14103, hlm. urut 565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.