Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 213

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسائل دليل الخطاب وفحواه

فأما الأعيان الستة فقد نبه على علتها فقال: "ما كيل مثل بمثل وكذلك الميزان".

جواب آخر: أنا إذا عرفنا بطلان هذه (الأقسام من) قوله ﷺ: "في سائمة الغنم الزكاة" ولم نجد دليلاً نافياً للزكاة عن المعلوفة ثم (اتفقنا) أن الزكاة لا تجب فيها فما نفينا إلا بدليل الخطاب.

٧٧٥ - دليل آخر: أن تقييد الاسم بالصفة يقتضي التخصيص، لأنه لا يجوز أن يقول: أعط رجلاً طويلاً أو أبيض، والطويل والقصير والأبيض والأسود عنده سواء، فإذا ثبت هذا قلنا كل ما اقتضى تخصيص الاسم (العام)، اقتضى المخالفة بين المخصوص والمخصوص منه كالعام المخصص.,

٧٧٦ - دليل آخر: أنه يجب أن تدل الصفة على انتفاء الحكم عما عداها لتكون أعم لدلالتها.

فإن قيل: إنما يجب ذلك إذا وضعت اللفظ لذلك الشيء، وهذه لم توضع لنفي ما عدا الصفة.

قلنا: قد بينا أنها قد وضعت لذلك بما تقدم.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 213 (SanadKitab #14103, hlm. urut 579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.