Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 214

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسائل دليل الخطاب وفحواه

٧٧٧ - احتج المخالف: بأنه إذا دل المقيد بصفة، على أن ما عداه بخلافه، لدل عليه إما بصريحه ولفظه، وإما بفائدته/ومعناه، وليس يدل عليه من كلا الوجهين، لأن الصريح (ليس فيه ذكر لما عدا الصفة لأن قوله أدوا الزكاة من السائمة لا ذكر فهي للمعلوفة)، والمعنى والفائدة أن يقال: لو كانت الزكاة تجب في غير السائمة، كما تجب في السائمة، لما تكلف ذكر السوم لأنه لا فائدة فيه، وقد بينا أن له فوائد غير انتفاء الحكم وهو ما (مضى) في أدلتنا، فإذا (ليس) يدل عليه.

الجواب: أنه يدل عليه بصريحه وفائدته، أما الصريح فقد (بينا) أن الصحابة ﵃ فهمت من صريح اللفظ ذلك، وهم أهل اللسان، وقوله ليس فيه ذكر لما عدا الصفة يبطل بقوله تعالى: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ فإنه ليس في لفظه ذكر الضرب، ويدل بصريحه على المنع من الضرب.

وأما فائدته: فقد بينا أن الحكيم لا يذكر لفظاً لا فائدة فيه، وما ذكروه من الفوائد فقد بينا الكلام عليها ولأن الظاهر ما ذكرنا وإن جاز أن يكون ما ذكروه فائدة نادرة.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 214 (SanadKitab #14103, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.