Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 215

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسائل دليل الخطاب وفحواه

٧٧٨ - احتج: بأن إثبات ذلك لا يخلو (إما) أن يكون عقلاً، أو نقلاً، فالعقل لا مدخل له في إثبات اللغة، والنقل إن كان تواتراً فيجب أن يستوي في علمه، وإن كان آحاداً، فلا يثبت به أصل.

الجواب: أنه قد مضى الكلام في مثل هذا وقلنا: إنا نثبت ذلك (باستقراء) كلامهم ومعرفة مذاهبهم، وقد بينا عادة أهل اللسان وأقوال الصحابة ﵃ (وقد قال) أبو عبيد ﵁ في الغريب في قول الرسول ﷺ: "لأن يمتليء جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً" إن هذا يدل على أنها (إذا) لم تمتليء بالشعر جاز. وفي قوله ﵇: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" يدل على أن لي غير الواجد لا يحل عرضه وعقوبته. وهو أوثق من نقل اللغة عن أهلها وعرف

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 215 (SanadKitab #14103, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.