Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 216

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسائل دليل الخطاب وفحواه

مقاصد كلام العرب وتبحر فيه وذكر ذلك في كتب اللغة، حتى لا يقال إنه كان (له اختيار) في (اللغة)، فيحتمل أن يكون هذا من اختياره.

٧٧٩ - واحتج بأنه لو دل تعليق الحكم بصفة على (أن) ما عداه بخلافه، لما جاز إبطال دلالته بدليل منفصل عنه يدل على أن ما عداه مثل حكمه كما لا يجوز ذلك في اللفظين.

الجواب عنه أنا نقول: تعليق الحكم بصفة، يدل على أن ما عداه بخلافه إذا علقه بالصفة فقط، (أما إذا علقه بالصفة) وبما عداها فما خص الحكم (معه) فلا يكون دلاله.

فإن قيل: فيجب على هذا أن لا يستدلوا بتعليق الحكم بالصفة إلا أن (لا) يجدوا في الأصول تعليق الحكم بغيرها، وأنتم لا تفعلون ذلك.

قلنا: قد ذكرنا في العموم أنه لا يحمل على الاستغراق حتى نطلب المخصص فلا نجد، فكذا نقول هاهنا. وقال شيخنا: لا نقف في العموم "على طلب" التخصيص، وكذلك هاهنا

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 216 (SanadKitab #14103, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.