Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 217

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسائل دليل الخطاب وفحواه

(لأن) الظاهر/٧٣ ب أن المتكلم لما ذكر الصفة قصد تخصيص الحكم بالصفة.

جواب آخر: أنه لا يمتنع أن يكون ظاهر تعليق الحكم بصفة يدل - وإن جاز أن يرد دليل - على أن ما عداه مثله، فيخالف الظاهر كلفظ العموم ظاهره يقتضي الاستغراق ويجوز أن يرد دليل مخصص يخرجه عن الاستغراق.

فإن قيل: لفظ العموم إذا خص لا تبطل دلالته فيما بقى بعد التخصيص، وهاهنا إذا وردت دلالة أن ما عدا (الصفة في) الحكم مثل الصفة، بطلت دلالته.

قلنا: قد بينا أنها دلالة إذا خصص الحكم بها، فأما إذا لم يخص بها فليست دلالة.

جواب آخر: أن العموم إذا خص حتى يبقى واحد، فإنه يبطل أن يكون عموماً ولا يخرجه ذلك (أن يكون) عموماً قبل التخصيص كذلك هاهنا مثله.

٧٨٠ - احتج: بأنه لو قال في الخبر: زيد الطويل في الدار (لم) يدل على (أن) القصير ليس في الدار كذلك (في) الأمر.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 217 (SanadKitab #14103, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.