Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 1, halaman 63

  1. باب الحدود

وسميت الزكاة صدقة، لأنها تثبت المال وتنقيه، ويقال: صدق الجريب. إذا بلت فيه، وسميت الصداقة صداقة لأنها تثبت المودة.

وأما الكذب: فهو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو به.

٦٧ - وأما المحال: فهو ما لم يكن ولا يمكن كونه، وكل محال كذب، وليس كل كذب محالاً، لأنه إذا قال: زيد قائم ولم يكن يراه قائماً فغن هذا كذب ويجوز أن يكون قائماً. ولو قال: رأيت جسماً متحركاً ساكناً فإن هذا كذب ومحال لأنه لا يجوز. كذلك ها هنا.

٦٨ - فصل: وأما الصواب فهو: ما وافق سبيل الحق.

وأما الطاعة. (فهي): موافقة الأمر.

وأما المعصية: فهي مخالفة الأمر.

وأما الإصرار: فهو الدوام على الشيء: يقال: صرَّ القرطاس إذا أمسكه وأدام مسكه.

٦٩ - وأما الفرض: فهو ما ثبت بأعلى منازل الثبوت.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 1، ص 63 (SanadKitab #14103, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.