Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 232

  1. باب الكلام في المجمل والمبين

٨٠١ - فصل: ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾، قال أصحاب أبي حنيفة: إنه مجمل، لأنه يحتمل مسح جميع الرأس ويحتمل (مسح) بعضه، يقال: مسحت يدي برأس اليتيم يحمل على البعض والكل، فإذا احتمل كل واحد منهما افتقر إلى بيان، فلما مسح النبي ﷺ بناصيته كان ذلك بياناً ووجب مسح الناصية. وعندنا أن هذه الآية غير مجملة، لأن الرأس في اللغة عبارة عن جملة الرأس لا (عن) بعضه، ولهذا لا تسمى الناصية رأساً، كما لا تسمى العين وجهاً، بل هو عضو في الوجه، والباء في اللغة للإلصاق فإذا دخلت على المسح وقرنته بالرأس وجب مسح جميع العضو (المسمى) رأساً حقيقة

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 232 (SanadKitab #14103, hlm. urut 598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.