Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 233

  1. باب الكلام في المجمل والمبين

فلا يعدل عنه وما روي عن الرسول ﷺ ففيه زيادة أنه مسح بناصيته وعمامته، ومسح العمامة بجزيء في إسقاط الفرض، ومسحه على الناصية استحباباً، وقد عبر عن الجميع بالناصية فقال خذ بناصيتي إلى (الخير، وعنده عدة نواص) من الخيل.

٨٠٢ - فصل: في قوله ﵇: "لا صلاة إلا بأم الكتاب" و"لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" و"لا نكاح إلا بولي"، فأصحاب أبي حنيفة يقولون: ذلك من المجمل، لأن الفعل المنفي موجود فالنفي يرجع إلى حكم من أحكامه، وليس حكم بأولى من حكم (آخر) ويتناقض حمله على نفي الكمال ونفي الإجزاء، لأن في ضمن نفي الكمال إثبات الإجزاء، فيثبت أنه يحتاج إلى بيان المراد.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 233 (SanadKitab #14103, hlm. urut 599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.