Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 244

  1. باب الكلام في المجمل والمبين
  2. مسألة: لا يجوز أن يراد بالاسم الواحد معنيان مختلفان

الجواب: أنه ليس فيه دليل على أنه يستعمل فيهما معاً، ولا يمتنع أنه يردي به أنه موضوع للخبر ويستعمل في الدعاء مجازاً في حالة أخرى.

٨١٤ - احتج بأن ابن عمر قال: قبلة الرجل من الملامسة (فتوضأوا منه).

وأجاز للجنس التيمم بقوله: ﴿أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ﴾ فحمله عليهما معاً.

الجواب: أنه يحتمل أنه علم وجوب التيمم على الجنب بالسنة لا بالآية. (لأن أباه لم يفهم من الآية التيمم للجنب، بدليل قصة عمار ﵁.

٨١٥ - واحتج بأن قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ فقيل: الحيض والطهر، لأن للمرأة تقليد من يرى الحيض، وتقليد من يرى الطهر، وأيهما فعلت فقد أراده الله منها، وكذلك قد أراد من المجتهد ما يؤديه إليه اجتهاده منهما.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 244 (SanadKitab #14103, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.