Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 319

  1. باب الكلام في الأفعال
  2. مسألة

٨٩٧ - والدليل على الوقف أن الرسول ﷺ يجوز أن يقع فعله واجباً وندباً ومباحاً وخصوصاً له دون - أمته، فإذا لم نعلم على أي وجه وقع لم يجز لنا الإقدام على اعتقاد أحدها لجواز أن يكون أوقعه على غير ذلك الوجه، ولا اعتقاد الجميع لأنه يتنافى فوجب الوقف وإلى هذا أشار أحمد ﵀ في رواية إسحق بن إبراهيم. فإن قيل: إذا ورد متجرداً فهو على الوجوب/٨٩ ب كالأمر المطلق.

قلنا: هذا غلط لأن الأمر له صيغة تدل على الوجوب. ولا صيغة للفعل ولهذا بينا أن الفعل لا يسمى أمراً.

جواب آخر: أنه لا خلاف أنه يجوز أن يكون أوقع فعله على الندب أو الإباحة أو الخصوص، بخلاف الأمر فإنه لا يجوز أن يأمر مطلقاً ويريد به الندب أو الإباحة أو الخصوص.

فإن قيل: (ما) أمر الله سبحانه باتباعه كان الاتباع واجباً علينا سواء فعله على وجه الوجوب أو غيره.

قلنا: إذا فعل الرسول ﷺ (فعلا) على وجه الندب أو الإباحة ففعلنا على وجه الوجوب لم نكن متبعين له بل قاصدين خلافه، ألا ترى أنا لو علمنا أنه فعله مباحاً فاعتقدنا (وجوب ذلك وفعلناه) على وجه الوجوب لم نعد متأسين به ولا متبعين له، كذلك إذا جوزنا ذلك واعتقدنا الوجوب.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 319 (SanadKitab #14103, hlm. urut 683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.