Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 331

  1. باب الكلام في الأفعال
  2. مسألة: إذا تعارضت أقوال النبي ﷺ وأفعاله، لم يخل إما أن يتعارضا من كل وجه أو من وجه دون وجه

فإن تعارضا من كل وجه وعلمنا تقدم القول على الفعل مثل أن ينهى عن التوجه إلى بيت المقدس ويثبت دخوله في ذلك ثم رأيناه يصلي إلى بيت المقدس كان فعله ناسخاً لقوله عنا وعنه.

وإن علمنا تقدم الفعل على القول، مثل أن يصلي إلى بيت / ٩١ ب المقدس ويثبت أن (حكم غيره). حكمه ثم قال بعد ذلك الصلاة إلى بيت المقدس غير جائزة كان ذلك نسخاً للفعل عنا وعنه.

فأما إن لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر فالتعلق بالقول (أولى).

وقال بعض الشافعية: التعلق بالفعل أولى، وذهب بعض المتكلمين إلى أنهما سواء.

٩٢١ - لنا أن القول يدل على الحكم بنفسه، والفعل لا يدل بنفسه، وإنما يستدل به على الحكم بواسطة أنه لو لم يجز (لما) فعله ﷺ فكان ما دل عليه الحكم بنفسه أولى مما دل بواسطة.

ولأنا إذا جوزنا أن يكون الفعل قد تقدم جوزنا (أن لا يكون قد تعدى إلينا بنفسه ولا بغيره لأن القول قد نسخه وإن جوزنا تقدم القول جوزنا تناوله لنا بصيغته وأن يكون الفعل قد نسخه فنحن نشك في تناول الفعل لنا ونقطع على تناول القول لنا فما قطعنا عليه أولى مما شككنا فيه).

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 331 (SanadKitab #14103, hlm. urut 695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.