Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 378

  1. باب النسخ
  2. مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة (بمثلها) والآحاد بالآحاد

(من الكلام) المنسوخ هو الله تعالى وحده لأنه هو المختص بعلم العواقب والمصالح.

٩٨١ - واحتج بأنه لا يخلو أن تقولوا: يجوز نسخ ألفاظ القرآن بالسنة أو لا يجوز، فإن قلتم: يجوز أفضى إلى نسخ القوى بالضعيف وذلك لا يجوز كما (لا) يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة بأخبار الآحاد، ولا يجوز نسخ (خبر) الآحاد بالقياس.

وإن قلتم: لا يجوز، كما لا يجوز نسخ التلاوة بما هو أضعف منها، (كذلك) لا يجوز نسخ حكمها بما هو أضعف منها.

الجواب: أنه لا يجوز نسخ التلاوة بالسنة، لأن اللفظ لا يمكن رفعه إلا أن يشاء الله فينزعه من الصدور بخلاف الحكم، ويحتمل أن يجوز ذلك وهو أن يقول الرسول ﵇ لا تقرأوا هذه الآية، وقد روى أنه كان في القرآن: "لو أن لابن آدم واديين يجريان ذهبا لابتغى لهما ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب".

وقوله: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" ومنع الرسول من قراءته، وقولهم يفضي إلى نسخ القوى بالضعيف لا يصح فإن السنة المتواترة صدرت من الوحي فلا تنسب إلى الضعف، ولهذا توجب العلم الضروري وتثبت بها الأحكام قطعاً بخلاف خبر الواحد والقياس.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 378 (SanadKitab #14103, hlm. urut 742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.