Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 379

  1. باب النسخ
  2. مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة (بمثلها) والآحاد بالآحاد

٩٨٢ - فصل: واختلف من قال: يجوز نسخ القرآن بالسنة هل وجد ذلك؟

فقال بعضهم: (قد) وجد ذلك، وقال بعضهم: لم يوجد (ذلك) وهو الأقوى عندي لأن الأصل عدم ذلك فمن ادعى وجوده فعليه الدليل.

قالوا: (والدليل على وجوده) أشياء:

٩٨٣ - منها (أن آية) الحبس في حق الزاني نسخت بقوله ﷺ: "خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم".

الجواب: أن هذه الآية شرع فيها الحبس إلى غاية بقوله: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً﴾.

فبين الرسول ﷺ (السبيل) بقوله: "قد جعل الله لهن سبيلا" وذلك لا يسمى نسخاً لأن النسخ يرد على ما كان ظاهره الإطلاق.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 379 (SanadKitab #14103, hlm. urut 743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.