Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 380

  1. باب النسخ
  2. مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة (بمثلها) والآحاد بالآحاد

فإن قيل: الأحكام (المطلقة) كلها مقيدة بالنسخ أو العجز.

(قلنا ذلك) يشترط فيها تجويزاً لا باللفظ لأن العبادة المقدرة بمدة (باللفظ) لا يسمى انقضاء مدتها نسخا، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ /٩٨ ب لا يجعل دخول الليل نسخاً.

جواب آخر: أن الآية نسخت في الجلد بقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ وفي (الرجم) بقوله: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة".

فإن قيل: ذلك ليس بقرآن ولهذا قال عمر ﵁: "لولا أن يقول الناس زاد عمر في المصحف لكتبت في حاشيته، "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة".

قلنا: ذلك كان قرآنا ونسخ رسمه فقال عمر: لولا أن يقال زاد في القرآن الثابت الرسم لكتبت ذلك.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 380 (SanadKitab #14103, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.