Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 111

  1. باب الكلام في الأخبار
  2. مسألة خبر الواحد مقدم على القياس

قال: "رد النبي ﷺ شهادة رجل في كذبة كذبها"، ولأن من يقدم على الكذب مرة، لا يؤمن منه الكذب في كل ما يخبر به، فيؤثر ذلك في ظننا صدقه فلا يقبل قوله.

وقد روى عن أحمد، ما يدل على أنه من الصغائر، قال في رواية أحمد بن أبي عبدة. في الرجل يكذب، فقال: "إن من كثر كذبه لم يصل خلفه"، فظاهرة: / أنه اعتبر الكثرة والتكرار في تفسيقه، لأنه لم يرد في الشرع، أنه من الكبائر مع ذكر الكبائر، ولو كان منها لذكر، ولأن الإنسان لا يكاد يسلم من الكذب في الغالب، فمتى رددنا لكذبة واحدة، أفضى إلى أن لا يقبل خبر أحد ولا شهادته، وخبر الرسول إن ثبت، فلعله أراد أن يجعل ذلك زجراً لينتهي الناس عن الكذب، ويجوز أن يقال: أن الكذب أغلظ الصغائر وآكدها، أو أصغر الكبائر وأخفها، فهو

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 111 (SanadKitab #14103, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.