Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 150

  1. باب فيما يرد به الخبر

(قلنا): يجوز ذلك في العقل، فأما الشرع فقد منع من نسخ القرآن بخبر الواحد على ما تقدم بيانه.

فصل

ومن ذلك معارضة خبر الواحد للإجماع، ولا يقبل، لأن الإجماع دليل مقطوع (به) ولأن خبر الواحد إذا خالف الإجماع دل على بطلان سنده، أو نسخه، لأنه لو كان ثابتاً لم يخرج عن قول (جميع) الأمة.

فصل

(ومن) ذلك أن يرد بما يجب على الكافة علمه ومعرفته، نحو أن يرد بأن النبي ﷺ: عهد إلى أبي بكر وعلي بالخلافة، فإنه يجب رده، ولا يقبل، (لأن) خبر الواحد لا يفيد العلم، ولأن هذه الأحوال مما تشتهر وتدعو الطباع إلى نقلها، فإذا تفرد بها الواحد اتهم.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 150 (SanadKitab #14103, hlm. urut 934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.