Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 177

  1. باب فيما يرد به الخبر
  2. مسألة

(ولو لم) يشاركه في ذلك الحكم وقد غلب: أنه يقبل.

واحتج بأن قولنا: (فلان) صحابي إخبار عما يوجب العلم واليقين، فلم يقبل فيه الآحاد.

الجواب: إنا لا نسلم، أنه يوجب القطع والعلم، وإنما يجب عليه غلبة الظن يخبره عن النبي ﷺ.

فصل

إذا ثبت هذا فمتى قال الصحابي: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، وأوجب علينا كذا، وأبيح لنا كذا، (وحظر) علينا كذا، ومن السنة كذا، أفاد أن الآمر والناهي الموجب الخاطر المبيح رسول الله ﷺ، وكذا قوله من السنة يفيد سنة الرسول ﷺ وبه قال الشافعي، وبعض الحنفية وأبو عبد الله البصري، وعبد الجبار، وقال الكرخي والرازي، والصيرفي:

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 177 (SanadKitab #14103, hlm. urut 961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.