احتج: بقول علي ﵁: (جلد رسول الله ﷺ في الخمر أربعين، وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة)، فسمي سنة غير النبي ﷺ سنة مطلقة.
الجواب: أن المراد بذلك سنة النبي ﷺ لأن الزيادة على الأربعين عندنا حد ثبت بسنته ﵇، ولأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي، وإذا هذي افترى فعليه حد المفتري بهذا القياس، والقياس دليل في إثبات سنة الرسول ﷺ، وعلى الرواية الأخرى أن الزيادة على الأربعين فعلها تعزيراً، وللإمام أن يعزر إذا رأى ذلك، والتعزير سنة سنها الرسول ﷺ.
احتج: بأن الصحابي قد يجتهد (فيؤديه) القياس إلى حكم فيقول: هذا سنة رسول الله ﷺ وأمره، لأنه قاسه على أمر أمر به، كما يقول: هذا حكم الله، لا أن الله (أمر به) وقاله، وإنما أداه إليه (اجتهاده) بالقياس على حكمه تعالى.
الجواب: إن الظاهر من حالهم (غير ذلك)، لأنهم