Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 183

  1. باب فيما يرد به الخبر
  2. مسألة

أن الصحابة لا يقدمون على أمر من أمور الدين، والنبي ﷺ بين أظهرهم إلا عن أمره، فصار ذلك كالمسند إليه.

احتج المخالف: بأنهم كانوا يفعلون ما لا يعلمه، ولهذا لما قالت الأنصار لعمر ﵃ في الإكسال: "أنه لا يوجب الغسل: كنا نفعل ذلك في عهد رسول الله ﷺ، قال عمر: ورسول الله ﷺ يعلم بذلك؟ فقيل: لا فقال: فمه".

الجواب: أن التقاء الختانين كان لا يوجب الغسل في ابتداء الإسلام/ ثم نسخ ذلك فلم يعلمه قوم، وعلمه آخرون، فكان من لم يعلم النسخ مستمراً على ذلك الحكم الذي كان في صدر الإسلام حتى تبين لهم خبر عائشة ﵂، والاستدامة على حكم عرفة الإنسان ما لم يعلم نسخه جائز، فأما الإقدام على ابتداء فعل يتعلق بالدين من غير استئذان الرسول فلا يظن بالصحابة فعله.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 183 (SanadKitab #14103, hlm. urut 967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.