Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 188

  1. باب فيما يرد به الخبر
  2. مسألة

أوجب)، فهم أعلم بمعاني كلامه، فإذا لم يقطعوا على فهم ذلك (أو أنه صرح) بالوجوب (أو أمر) بلفظ لا يحتمل غير الوجوب، لم يقدموا على روايتهم عنه أنه أوجب.

فصل

إذا روى الصحابي عن النبي ﷺ خبراً لزم السامع العمل به من غير أن يسأل الرسول ﵇.

وقال بعضهم: إذا قدر على سؤال الرسول ﵇، لم يلزمه العمل حتى يسأله (عنه).

لنا: أنه ﷺ كان يبعث سعاته وعماله وقضاته إلى البلاد لتبليغ الشرع وبيان الأحكام، ثم يقدمون أهل البلاد أو بعضهم على الرسول ﷺ، فلا يسألونه عن ذلك، ولو وجب عليهم السؤال، لسألوا، ولم يقتصروا على العمل بما عرفوه من جهة السعاة والقضاة.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 188 (SanadKitab #14103, hlm. urut 972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.