Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 189

  1. باب فيما يرد به الخبر
  2. مسألة

احتج: بأن لهم طريقاً إلى معرفة الحكم قطعاً من جهة الرسول، فلم يجز (ترك) ذلك والاقتصار على العمل على الظن.

الجواب: إن ذلك غير ممتنع في أحكام الشرع، بدليل أن القائم على دجلة يجوز أن يتوضأ بما معه من الماء، وإن كان (طهارته) غير مقطوع بها، وطهارة دجلة مقطوع بها، وإنما كان كذلك، لأن الصحابة ﵃ مقطوع بعدالتهم، والرسول ﷺ أمرنا باتباعهم، فقال: ((أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم))، ليبين بذلك فضلهم، فلو كلف السؤال عما يخبرون (به)، أوقع الشك (في إخبارهم) عنه.

فصل

إذا قال الصحابي: هذا الخبر منسوخ، وكان (يتضمن حكماً)، قبل قوله في ذلك، وقال بعضهم: لا يقبل.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 189 (SanadKitab #14103, hlm. urut 973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.