Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhal al-Hadits · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 4, halaman 44

  1. كتاب النكاح

شرب سالم من غير أن يمص الثدي وأجاب النووي بالعفو عن ذلك لأجل الحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر وظاهر قول النبي "أرضعيه" يقتضي ذلك لا الحلب

-[ويؤخذ من الحديث: ]-

١ - إن الرضعة الواحدة لا تحرم لأنها لا تغني من جوع وحيث احتيج إلى تقدير فأولى ما يؤخذ به هو ما قدرته الشريعة وهو خمس رضعات

٢ - إن التغذية بلبن المرضعة تحرم سواء بشرب أو بأكل أو بأي صفة إذا وقع ذلك بالعدد المشروط حيث أنه يطرد الجوع خلافا لمن منعه بناء على أن الرضاعة المحرمة هي التقام الثدي ومص اللبن منه

٣ - أن الرضاعة إنما تعتبر في حال الصغر لأنها الحال التي يمكن طرد الجوع فيها باللبن وذلك في الحولين

٤ - جواز دخول من اعترفت المرأة بالرضاعة معه عليها وأنه يصير أخا لها

٥ - وأن الزوج يسأل زوجته عن سبب إدخال الرجال بيته والاحتياط في ذلك

٦ - مدح غيرة الرجل على أهله

٧ - الإرشاد إلى الخطأ بالحلم كالتعليم وعدم العنف

٨ - فطنة عائشة إذ فهمت بسرعة سبب تغير وجهه ﷺ

٩ - حرص الزوجة على إرضاء زوجها بمجرد غضبه بالاعتذار

Rujukan halaman ini: المنهل الحديث في شرح الحديث، ج 4، ص 44 (SanadKitab #14106, hlm. urut 887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.